الشيخ علي المشكيني
454
رسائل قرآنى
آية شهادة المرأة : قال تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ « 1 » . مورد الآية الشريفة المداينة والاستشهاد فيها ، وقد ذكروا التعدية منه ، ونفوذ شهادتهنّ منضمّات إلى الرِّجال في كلّ حقّ مالي . ومِمَّنْ تَرْضَوْنَ أي دينهم وعملهم ، وهم المؤمنون العدول . آية عدد الشهود : قال تعالى : شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ . « 2 » شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ مبتدأ ، خبره اثْنَانِ بتقدير الشهادة ، وذَوَا عَدْلٍ صفة لاثنان . ومِنْكُم أي من أقاربكم ، أو من المؤمنين ، والمعنى : الشهادة المشروعة من قِبل اللَّه تعالى النافذة فيما بينكم عند حضور الموت شهادة رجلين عدلين منكم . ومورد الآية وإن كان هو الوصيّة عند حضور الموت حال السفر ، إلّاأنّ حكمها عامّ لجميع ما يحتاج إلى الشهادة من النفوس والأموال والأعراض . وقال تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ « 3 » . والآية نازلة في المداينة ، والأمر بالاستشهاد فيها محمولٌ على الندب أو على الإرشاد إلى صلاح ذلك ، والتعدّي من موردها في الفقه . آية عدم قبول شهادة الفاسق : قال تعالى : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . « 4 » الفسق هو الخروج عن الشيء ، وغلب استعماله في الكتاب الكريم في مطلق الخروج عن طاعة اللَّه ؛ كان كفراً مخرجاً عن الإيمان ، أو فسقاً مخرجاً عن العدالة . وانعقد اصطلاح
--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 282 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 106 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 282 . ( 4 ) . الحجرات ( 49 ) : 6 .